للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بها يظنها زوجته هل يتعدد المهر أم لا؟.

قلت: إن كان المعتبر في وحدة الشبهة وحدتها من حيث وحدة سببها بالشخص تعدد المهر، وإن كان من حيث وحدته بالنوع الحقيقي لم يتعدد، والأظهر من مسائل تعدد الفدية، الأول والله أعلم.

[باب متى يسلم المهر الحال للزوجة]

وتسليم حال المهر: يجب للزوجة بإطاقتها الوطء، وبلوغ زوجها، وفي كون إطاقته إياه قبل بلوغه كبلوغه روايتا اللخمي مصوبًا الثانية.

قال: والمعين كالمعين بالعقد، ولو كانا صغيرين.

ابن حارث: اتفاقًا في الكبيرين، واختلف إن كان أحدهما صغيرًا.

ابن حبيب: ككبير.

سحنون: إن شرطت زوجة الصغير البالغة قبض مهرها العبد، وإلا لم يجز.

قلت: فلو وجب تعجيله ما أفسد عدم شرطه، وهو في الصغيرين أحروي.

اللخمي: عنن مالك المريضة كصحيحة.

ابن قاس: ما لم تكن في السياق.

سحنون: ما لا منفعة له فيها لمرضها كصغيرة.

وفيها لمالك: إن كان مرضها يقدر على الجماع فيه؛ لزمته النفقة.

وفيها: بعده قلت: إن مرضت مرضًا لا يقدر الزوج فيه على وطئها قال: بلغني عن مالك مما أثق به لها دعاؤه للبناء إلا أن تكون في السياق، ولم أسمعه منه.

عياض: ظاهره: الخلاف لشرطه أولًا إمكان الوطء وعدمه ثانيًا، وعليه حمله

<<  <  ج: ص:  >  >>