للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن القاسم: ولو قذفه عمه أو جده أو خاله؛ حد له.

ابن رشد: قوله في الأخ يريد: إن قاربه في السن والحال، وإن كان له عليه فضل في السن والسداد والعقل والفضل ما يشبه أن يكون شتمه إياه أدباً كان كالجد والعم.

وقول ابن شاس: والملاعنة وابنها كغيرها واضح في نسبها إلى الزنا، لعدم نفي عفتهما بما أتصفا به.

وفيها: من قال لابن الملاعنة: لا أب لك حد، إن كان على وجه المشاتمة، وإلا فلا حد عليه.

....... على الحر ثمانون ذكراً أو أنثي، وشطرها على ذي رق منهما.

[باب في شرط وجود حد القذف]

... وجوبه تكليف القاذف ... نصوص المذهب واضحة بذلك.

[باب في شرط الحد ... يفعل الزنا]

.. شرط المقذوف يفعله بلوغه وإسلامه وعفافه وحريته وعقله حين رميه بالفاحشة؛ لما تقدم من قولها: كل ما لا يقام فيه الحد ليس على من رمي به رجلاً حد

<<  <  ج: ص:  >  >>