والتي طهرت؛ لاشتراك الكل في منع مفارقة المسجد, وهو معنى اللزوم.
الثاني: خروج الأول وعدم رجوع الآخرين.
الثالث: خروج الأول ورجوع الآخرين.
[باب مبطل الاعتكاف]
وتبطله القبلة والمباشرة للذة ولو ليلًا:
ابن رشد: اتفاقًا. الشيخ عن ابن القاسم: ولو سهوًا.
عياض: اتفاقًا, وفي المقدمات شذ قول ابن لبابة: يصح الاعتكاف بغير المسجد ولا يلزمه ترك المباشرة إلا فيه.
وشك اللخمي في بطلانه بذلك بوجود اللذة خلاف إطلاق مطرف وقبوله.
ابن رشد: كظاهرها.
أبو عمران: وطء المكرهة كالمختارة.
الصقلي: والنائمة كاليقظانة والاحتلام لغو.
عياض: وتقبيله مكرهًا لغو إن لم يلتذ.
ابن محرز: في إبطاله الكبيرة كقذف وشرب قليل خمر قولا البغداديين والمغاربة.
أبو عمر: روى الأول ابن خويز منداد, وفيها: إن سكر ليلًا وصحا قبل الفجر؛ فسد اعتكافه, فقال الأولون: إنه للكبيرة, والآخرون: لتعطيل عمله.
ابن محرز: وعليه لو سكر من لبن أدخله على نفسه؛ أفسده.
اللخمي: إن علم أنه يذهب عقله, قال: ويفسده شرب قليل خمر لا يسكره.
على رواية محمد: إعادة صلاته أبدًا مدة ما يرى بقاءه في بطنه وعلى رأي نجاسة عرق شارب الخمر؛ لبطلان صلاته تلك المدة ويبني بعد ذهاب ذلك على ما مضى من عكوفه.
قلت: في بنائه نظر؛ لأنه إفساد بعمد والحائض كغيرها, وفي قصر حرمته عليها