للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتابي ميتة، وفي كون الكتابي مثله أو كمسلم، ثالثها: يكره للمشهور، والشيخ عن أشهب مع ابن وهب، ويحيى ابن إسحاق عن ابن نافع، وابن حبيب مع رواية محمد، وصوب ابن العربي وغيره الثاني.

وروى محمد: لا يوكل صيد سكران ولا مجنون.

وفيها: ولا صبي لا يعقله، والمعروف ولا مرتد.

اللخمي: هو كمن ارتد لدينه.

ابن حبيب: أكره صيد الجاهل بحدود الصيد غير متحر صوابه.

[باب رسم المصيد به]

المصيد به: حيوان معلم أو آلة غيره؛ فشرط الحيوان إرساله، فلو خرج دونه ثم أغراه؛ ففي إباحته، ثالثها: إن زاده ذلك قوة وانشلاء للخمي مع التونسي عن أصبغ، وابن القاسم مع مالك وابن الماجشون، ولم يعز الباجي الأول إلا لرواية ابن القصار، وعزا ابن رشد الثالث لأصبغ مع ابن الماجشون وابن نافع، وروايته وظاهر سماع ابن القاسم: لا أحب أكله؛ كراهته، ولم يتعرضه ابن رشد بحمله على ظاهره ولا صرفه عنه.

المازري: لو زجره عن خروجه فرجع ثم أشلاه فكإرساله من غير يده.

<<  <  ج: ص:  >  >>