ويعقد بالنية مع ابتداء توجه الماشي، أو استواء الراكب على راحلته:
وشرط ابن حبيب تلبيته كتكبيرة الإحرام، وفيه بالتقليد والإشعار معها قولا إسماعيل عن المذهب والأكثر عنه، وفيه بمجرد النية طرق.
المازري وابن العربي وسند: ينعقد لها.
اللخمي: كاليمين بها.
ابن بشير: المذهب لا ينعقد بها
وفيها: من قال أنا محرم يوم أكلم فلانًا فهو يوم يكلمه محرم.
فقول ابن عبد السلام عن بعض شُيوخه: لم أر لمتقدم في انعقاده بمجرد النية نصًا قصور، ولا يرتفع برفض أو إفساد إلا بتحلل خاص.
$$$$$$$:
في الحج ما قبل زمن الوقوف من أشهره؛ وهو شوال تالياه؛ وآخرها روى ابن حبيب: عشر ذي الحجة، ونقل اللخمي: وأيام الرمي، وذكره ابن شاس رواية، وروى أشهب باقيه.