للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسمع ابن القاسم: إن مات المتمتع بعد صومه الثلاثة وقبل السبعة أهدي عنه.

ابن رشد: من وجد الهدي بعد صوم الثلاثة لم يجب عليه، فقول مالك: يهدى عنه استحسان؛ لأنه لا يصوم أحد عن أحد.

وحكم هدي متمتع مات بعد رمي جمرة العقبة تقدم في فصل التمتع.

ابن شاس: ما انتقل عنه من بدل لآخر شرطة ترك المنتقل عنه جملة لا يلفق واجب من صنفين.

قلت: ولا اضطرارًا كما تقدم عنها، ونقل ابن هارون صحة تلفيقه من اثنين من صنفه لا أعرفه.

وفي قياسه على الكفارة نظر؛ لظهور التعبد في مسائل الحج.

[باب محل ذكاة الهدي الزماني]

وفي محل ذكاة الهدي الزماني بعد فجر يوم النحر نهارًا:

فيها: لا يجزئ قبل فجره ولا ليلًا بعده.

اللخمي عن أشهب: يجزئ في ليلتي تالييه، وروى محمد: نحره بمنى قبل الإمام مجزئ.

[باب محل ذكاة الهدي المكاني]

والمكاني منى بشرط كونه في يوم النحر أو تالييه في حج:

روى محمد: منى كلها منحر إلا ما خلف العقبة والأفضل عند الجمرة الأولى.

وفي شرطه بوقفه المشهور، وقول اللخمي مع ابن الماجشون: وعلى المشهور، المشهور قولها: وقف جزء من الليل، كما مر.

وفيها: إن ضل بعد تقليده وإشعاره أجزأ وقفه غير ربه كرسوله به، ولا يجزئ وقف التجار، وما وقف به إن بيت به بالمشعر الحرام فحسن، وإلا فلا شيء عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>