للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: روى ابن القاسم، وابن وهب في الكتابين: استحسن في العبد الكفارة.

قال في كتاب محمد: قتله عمدًا أو خطأ، قال في الكتابين: والذمي كالعبد.

أشهب: هي في العبد أوجب.

وفيها: استحسانها فيهما.

[باب في الكفارة في القتل]

الجلاب: هي عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد؛ فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع انتظر القدرة على الصيام، أو وجود الرقبة، ولا يجزئه الإطعام.

ابن شاس: ولا تجب في قتل الصائل ولا قاتل نفسه.

قُلتُ: هو مقتضى المذهب؛ لأنه غير خطأ، ولم أجده نصًا إلا للغزالي في وجزيه، قال فيه: وفي وجوبها على قاتل نفسه وجهان.

قُلتُ: قوله تعالى: {****} [النساء: ٩٢] يخرج قاتل نفسه؛ لامتناع تصور هذا الجزء من الكفارة فيه، وإذا بطل الجزء بطل الكل.

قال ابن شاس: ويجب في شبه العمد على الرواية المثبتة له، وظاهر لفظ ابن الحاجب: أن الروايتين منصوصتان، ولم أقف عليهما لغيره، وظاهر المدونة: عدم الكفارة.

وفيها مع غيرها: على كل واحد من الشركاء في دية واحدة خطأ كفارة.

وفيها: فيمن ضرب امرأة خطأ، فألقت جنينًا ميتًا كفارة.

قال: قال مالك: إنما الكفارة في كتاب الله تعالى في قتل الحر خطأ، واستحسن مالك الكفارة في الجنين.

الشيخ: روى ابن القاسم في الموازية: أحب إلي أن يكفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>