الشيخ: روى ابن القاسم، وابن وهب في الكتابين: استحسن في العبد الكفارة.
قال في كتاب محمد: قتله عمدًا أو خطأ، قال في الكتابين: والذمي كالعبد.
أشهب: هي في العبد أوجب.
وفيها: استحسانها فيهما.
[باب في الكفارة في القتل]
الجلاب: هي عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد؛ فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع انتظر القدرة على الصيام، أو وجود الرقبة، ولا يجزئه الإطعام.
ابن شاس: ولا تجب في قتل الصائل ولا قاتل نفسه.
قُلتُ: هو مقتضى المذهب؛ لأنه غير خطأ، ولم أجده نصًا إلا للغزالي في وجزيه، قال فيه: وفي وجوبها على قاتل نفسه وجهان.
قُلتُ: قوله تعالى: {****} [النساء: ٩٢] يخرج قاتل نفسه؛ لامتناع تصور هذا الجزء من الكفارة فيه، وإذا بطل الجزء بطل الكل.
قال ابن شاس: ويجب في شبه العمد على الرواية المثبتة له، وظاهر لفظ ابن الحاجب: أن الروايتين منصوصتان، ولم أقف عليهما لغيره، وظاهر المدونة: عدم الكفارة.
وفيها مع غيرها: على كل واحد من الشركاء في دية واحدة خطأ كفارة.
وفيها: فيمن ضرب امرأة خطأ، فألقت جنينًا ميتًا كفارة.
قال: قال مالك: إنما الكفارة في كتاب الله تعالى في قتل الحر خطأ، واستحسن مالك الكفارة في الجنين.
الشيخ: روى ابن القاسم في الموازية: أحب إلي أن يكفر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute