الصيغة: ما دل على ترك المحال دينه في ذمة المحيل بذمته في ذمة المحال عليه.
اللخمي: قول المطلوب: اقبض دينك من غريمي وكالة لا حوالة.
قال ن القاسم: لأنه يقول: لم أحتمل، إنما كفيتك مؤنة التقاضي.
قُلتُ: هو سماع يحيى ابن القاسم: خذ حقك من هذا، ويأمره بالدفع ليس بحوالة؛ لأنه يقول: لم أحتمل.
ابن رُشْد: لا تكون حوالة إلا بالتصريح بلفظ الحوالة أو ما ينوب منابه، كقولك خذ حقك منه وأنا بريء من دينك وشبهه، وقول بعض الشُيُوخ: قوله اتبع فلانًا بحقك على حوالة لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أتبع على ملي فليتبع" غير بين، إنما البين قوله: أتبعتك على فلان، وقوله: اتبع فتخرج على الروايتين في قول البائع: خذ هذا الثوب بكذا، هل هو إيجاب للبيع؛ كقولك بعتك أولاً.