للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم استحق فلربه رد العتق.

وفي جعل نقض المسجد في حبس مطلقاً، أو إن كان بانيه غاصباً، وإن كان ذا شبهة جعلت قيمته في حبس قولان لظاهر قول ابن القاسم فيها، والصقلي عن سحنون وصوبه اللخمي: وقال: ما لابد من هدمه لمخالفته بناء المساجد جعل نقضه في حبس مثله، وما شاكلها أخذه المستحق بقيمته، وإن بني بشبهه وأبي المستحق من دفع قيمة البناء والآخر من قيمة الأرض كانا شريكين، فإن حمل القسم.

وفي حظ الحبس ما يصح مسجداً قسم وإلا بيع وجعل منابه في مثله، وللمستحق منه ما ابتاعه سالماً الرجوع بمثله، وما ابتاعه معيباً الرجوع في عوضه كما في رده بعيب واستحقاق بعضه كعيب به، وتقدما في الرد بالعيب.

[باب التعدي]

التعدي: التصرف في شيء بغير إذن ربه دون قصد تملكه، ابن الحاجب، والمتعدي/ يفارق الغاصب؛ لأن المعتدي جني على بعض السلعة والغاصب أخذها.

ابن عبد السلام: تقدم أن التفريق بين الغصب والتعدي مشكل، وما قاله المؤلف لا يعم صور التعدي؛ لأن المكتري إذا زاد في المسافة حكم له بالتعدي، وكذا المستعير

قلت: الفرق بينهما بقصد ملك الرقبة واضح، والروايات دالة على ذلك لمن فهمها.

قال الشيخ في الواضحة عن الأخوين: من غصب سكني دار دون أصلها فانهدمت من غير فعله فلا شيء عليه إلا كراء ما سكن، وإن انهدمت من فعله خير ربها في قيمتها يوم الهدم وقيمة ما هدم، وأخذ النفقة ولو غصب رقبتها فإنهدمت من غير فعله خير ربها في قيمتها يوم الغصب ولا كراء له، ولا شيء له من الكراء، وإن هدمها الغاصب فلربها أخذ قيمتها يوم الغصب، أو أخذ النفقة والكراء وقيمة الهدم.

الشيخ: قوله في الغاصب تنهدم من غير فعله: إن لربها أخذ قيمة الهدم والنفقة،

<<  <  ج: ص:  >  >>