ولا كراء له ليس بأصلهم؛ لأن الغاصب لا تؤخذ منه وما نقصها إذا نقصت من غير فعله.
قلت: فقولهم في هذه المسألة واضح في التفرقة بقصد الملك وعدمه.
وقول ابن عبد السلام وقو المؤلف لا يعم صور التعدي إلى آخره بناءً منه على أن جناية المكتري والمستعير على كل الدابة.
يرد بأن من أجزائه ملكها وجنايتها لم يتعلق به، ولذا فرق في المدونة وغيرها بين هبة العبد، وبين هبة خدمته لرجل حياته، ورقبته بعده لآخر في زكاة الفطر والجناية.
زاد في أول كتاب الغصب: فإن قلت: المتعدي على الدابة ناقل لها والمتعدي على الدار غير ناقل.
قلت: أسقط أهل المذهب وصف النقل في المغصوب عن الاعتبار في ضمان الغاصب، وكذا ينبغي في ضمان المتعدي.
قلت: قوله: وكذا ينبغي في ضمان المتعدي، محض دعوى عرية عن الدليل فتأمله.
وفيها: من خرق ثوباً فأفسده فساداً كثيراً فلربه أخذ قيمة جميعه أو أخذ بعينه وما نقصه بخلاف اليسير، وكان يقول: يغرم قيمة ما نقصه ولم يفصل بين قليل ولا كثير.
وللصقلي: مع واحد عن أشهب: إنما له أخذ القيمة أو أخذه ناقصاً ولا شيء له في نقصه، وقاله ابن القاسم ورجع عنه، وبقول أشهب أخذ سحنون، ففي تخيير ربه في قيمة جميعه وأخذه مع قيمة نقصه أو دونها، ثالثهما: إنما له قيمة نقصه، لابن رشد في سماع يحيى من كتاب الجنايات عن روايتها مع مشهور قول ابن القاسم وإحدى روايتها، وأشهب مع أحد قولي ابن القاسم ودليل قوله في كتاب القذف منها وثاني روايتها، وعزا المازري قول أشهب ايضاً لمحمد.
الباجي: الفساد عند أشهب ثلاثة أنواع: يسير ليس فيه إلا ما نقص، وكثير لا يذهب أكثر المنافع فيخير ربه، وكثير يذهب أكثر المنافع ليس إلا القيمة.
وفيها: إن أفسده يسيراً فلا خيار لربه، إنما له ما نقصه بعد رفوه.