وفيها: استحب مالك: "التحيات لله الزاكيات لله الطيبات لله الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله"، ولم يعرف فيه بسم الله الرحمن الرحيم.
ويستحب الدعاء عقب الأخير، وفي جوازه عقب الأول رواية ابن نافع مع رواية المختصر والشيخ عن رواية علي: ليس هو موضع دعاء.
ووسع فيه ابن القاسم راويًا: تشهدهما سواء وجلسة الثاني أطول.
محمد: تشهد الصلاة سنة والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فرض.
ابن محرز: لعله يريد في الجملة لا في الصلاة.
ابن زرقون: حكى وجوبها في التشهد عن محمد.
عياض: حكى بعض البغداديين عن المذهب في المسألة السنة والفضيلة والوجوب، وعزاه لمحمد، وسمع ابن القاسم: من نسي تشهده حتى سلم إمامه تشهد ولم يدع.
[باب التسليم في الصلاة]
والتسليم بالسلام عليكم، القاضي: إثر تشهده. فلو نكر فالشيخ والقاضي: لا يجزئ.
ابن شبلون: يجزئ.
ابن شبلون: يجزئ.
ابن محرز: قال أشهب: رأيت مالكًا يبدأ بيمينه ثم يساره، ثم على الإمام في كل ذلك سلام عليكم.
الباجي: قال مالك: لا يجزئ، وروي عن ابن شعبان: يجزئ، والذي رأيت له ذكره عن قوم.