[باب فى العمرة]
العمرة: روى محمد سنة واجبة.
ابن الجهم وابن الحبيب: فرض مرة.
ابن الحارث: عنه فرض على غير أهل مكة.
أبو عمر: حمل بعضهم قول مالك فى الموطأ لا نعلم من رخص فى تركها على فرضها؛ جهل.
ووقتها: لفير حاج ملق، ولو في أيام الرمي.
ابن رُشْد: ولو حل منها ففيها، وتعليله ذلك في سماع ابن القاسم.
وفيها: فإن إحلاله بعد أيام الرمي غير صحيح، وللحاج عدا أيام رميه، ولو تعجل حتى الغروب الرابع.
وفيها: لايحرم قبل غروبه.
ابن القاسم: إن أحرم بعد رميه وإفاضته انعقد.
عياض: ظاهرها إن أحرم بعد رمي الرابع لم ينعقد.
محمد: ينعقد، ولا يصح له فعلها قبل الغروب، ولو وطئ بعد تمامها قبله فسدت وقضاها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute