للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

($$$$$$$$$$$)، ففي كون المعتبر عدد الأول، أو كل الثاني فيجزئ وإن كان أقل ويكمل وإن كان أكثر قولان لنقل اللخمي عن المذهب مع الشيخ عن ابن عبد الحكم، والشيخ عن أبي بكر بن محمد عن رواية بن وهب، مع نقل اللخمي قائلاً هذا وهمٌ.

ونقله ابن الحاجب بقيد إكماله إن كان أكثر دون إجزائه إن كان أقل، لا أعرفه.

[باب في موجب الكفارة في ($) رمضان]

($$$$$$$$$$) بموجب الغسل وطئاً وإنزالاً والإفطار بما يصل إلي الجوف أو المعدة من الفم.

($) ينوي الفطر قولًا ابن القاسم مع مالك، وأشهب مع إحدى روايتي أبي الفرج.

وفيها: لو أصبح ينوي الفطر، ثم نوى الصوم قبل طلوع الشمس كفر.

أشهب: لا كفارة.

الصقلي: لعله فيمن صام بعضه إذا لا ترتفع نية إلا بفعل، ولو كان أول صومه كفر اتفاقاً.

وفيها: الشك في قول مالك بكفارة من نوى الفطر بعد الصبح.

ابن القاسم: أحب إلي أن يكفر.

سحنون: لا كفارة وقضاؤه مستحب.

فخرجهما عياض على صحة رفضه وامتناعه.

الشيخ عن ابن حبيب: من نوى الفطر بعد الفجر نهاره لم يفطر بالنية.

<<  <  ج: ص:  >  >>