للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الجعل والإجارة منها: إن استأجرت ثوباً تلبسه يوماً إلى الليل فلا تعطه غيرك ليلبسه لاختلاف اللبس والأمانة، وكره مالكٌ لمكتري الدابة لركوبه كراءها من غيره ولو كان أخف منه، وتمام هذا في الإجارة وما منع فيها فأحرى في العارية.

وفي الزاهي لابن شعبان: من استعار دابةٌ فلا يركبها غيره وإن كان مثله في الخفة والحال.

وقول ابن الحاجب وابن شاس: المعير مالك المنفعة غير محجورٍ عليه، فتصح من المستعير والمستأجر، قبله ابن هارون وابن عبد السلام، وخرج من قولها في الإجارة مثله في العارية، ويؤيد نقل ابن شاس وابن الحاجب قولها في الوصايا الثاني، وللرجل أن يواجر ما أوصي له به من سكنى دارٍ أو خدمة عبدٍ.

[باب المستعير]

المستعير قابل ملك المنفعة فلا يعار كافرٌ عبداً مسلماً ولا ولدٌ والده.

وقول ابن الحاجب المستعير أهلٌ للتبرع عليه قاصرٌ؛ لأن الكافر والولد أهلٌ للتبرع عليه.

وجواب ابن عبد السلام بأن مراده بالزيادة بالمستعار بخصوصيته يرد بأن كل كلام لا يصح، كذلك لصحة تقييده بما صح.

<<  <  ج: ص:  >  >>