وجوبها له كغنيٍّ لمن يخشى بعدمها هلاكه، وحرمتها ككونها معينةٌ على معصية محرمةٍ، وكراهتها ككونها معينةٌ على مكروهٍ، وتباح لغنيٍّ عنها، وفيه نظرٌ لاحتمال كراهتها في حقه.
وفي كون النهي عن منع الجار من غرزه خشبة بجدار جاره على الندب لإجابته لذلك، ووجوبه معروف المذهب، ونقل ابن رُشْد عن ابن كنانة.
ابن سهلٍ: أفتى ابن عتابٍ بجواز التعليق من المساجد إن اتصلت بالدور، ولم يضرها، وجواز غرز جارها خشبة بحائطها، ونقله عن الشيوخ قال: ولم يتكلموا في المسجد الجامع، ولا يجوز ذلك فيه لعدم اتصال الدور به، ولو اتصلت به جاز عندي، وأفتى ابن القطان بمنع الغرز وابن مالك بمنعه ومنع التعليق.
قلت: وهو الصواب الجاري على حمله على الندب.
[باب المعير]
المعير: من ملك المنفعة لا لعينه، وبعضهم يجعل مملوكٌ من ملكها لعينه، إنما هو الانتفاع لا المنفعة.