سماعه، والباجي عن أصبغ، وابن رشد عن ابن الماجشون مع ابن عبد الحكم، والباجي عن روايته أيضًا، وابن رشد عن سماع القرينين.
وفيها: لا تسلخ الذبيحة ولا تنخع ولا يقطع رأسها قبل موتها، فإن فعل أكل ذلك منها، ولو أبان رأسها بذبحها جهلًا أكلت اتفاقًا، وعمدًا، ثالثها: الأول، وإلا أن ينوي أولًا إبانة الرأس جملة، ولم يفصل النية فينوي ذكاه موضع والتمادي فتطرح؛ لنقل الباجي عن ابن حبيب مع أصبغ وابن القاسم والأخوين واللخمي.
وفي كراهة أكل البقر تعرقب عند الذبح ثم تذبح؛ نقل ابن زرقون عن فضل رواية ابن القاسم، وقوله: لا يعجبني قول مالك ولا بأس بأكلها.
وسمع ابن القاسم: لا بأس بقطع الحوت وإلقائه في النار حيًا.
ابن رشد: كرهه غير شديدة في موضعين من سماع القرينين.
وسمعا: لا يعجبني شق المنهوش جوف الشاة ليدخلها رجله تداويًا، قيل: فبعد ذبحها قبل موتها؟
قال: يقول: إنه على وجه التداوي، وكأنه يكرهه.
ابن رشد: خففه بعد ذبحها، وقوله أولًا: لا يعجبني.
حمله على الحظر لا الكراهة أبين.
وفي استحباب ذبح الدابة الميؤوس منها إراحة لها أو عقرها دونه خوف إيهام حل أكلها، ثالثها: تكره للعتبي عن ابن القاسم، وابن رشد على الآتي عن سماع القرينين وابن القاسم.
[باب في الجنين الذي تكون ذكاته بذكاة أمه]
والجنين يموت بذكاة أنه يبطنها ذكي إن تم خلقه وثبت شعره.