للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب فيما تتعدد فيه الكفارة]

وتتعدد الكفارة بتكرر اليمين على واحد بالشخص بنية تعدد الكفارة.

[باب فيما تتحد فيه الكفارة]

وتتحد بنية التأكيد وإلا فطريقان:

ابن رشد: لا تتعدد عند مالك وأصحابه بالله في والله ثم والله ثم والله.

اللخمي: ولو كررت في مجالس.

وقال محمد: وأري تعددها.

وقال ابن عبد الحكم يتعدد في: والله ووالله ويتحد في والله والله.

وفيها: إن نوى كل يمين غير التي قبلها فكفارة واحدة إلا أن ينوي بها ثلاثة أيمان فذلك عليه كقوله ثلاثة نذور.

عياض: في حمل لفظها على شرط تعددها بنية كونها كنذور عليه، أو بنية كونها أيمانًا مستقلة غير مؤكدة قولا الأكثر وأبي عمران ولفظها في رواية هي أبداً يمين واحدة إلا أن يريد بها محمل النذور، وثلاثة أيمان عليه فيكون كذلك، وفي بعض النسخ: أو

<<  <  ج: ص:  >  >>