للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثلاثين واللخمي محتجا بمجرد رد ابن رشد.

وبإكمال ثلاثين متى غم ولو شهورا وحساب المنجمين لغو.

ابن بشير: ركون بعض البغداديين له في الغيم باطل.

قلت: لا اعرفه لمالكي؛ بل قال ابن العربي: كنت أنكر على الباجي نقله عن بعض الشافعية لتصريح أئمتهم بلغوه حتى رايته لابن سريج, وقال بعض التابعين.

[باب صوم يوم الشك]

ويوم الشك صبيحة ليلة غيم التماسه:

ابن بشير: ينبغي إمساكه لوصول أخبار المسافرين.

وقول ابن عبد السلام: الرواية ظاهرها الكف جميع النهار- لا اعرفه.

فان ثبت وجب القضاء والكف ولو أكل:

وفيها: من تعمد فطره فلا كفارة إلا أن يتهاون بفطره لعلمه ما على متعمده فطره, وثاني نقل ابن بشير في كفارة غير المتاول لا اعرفه.

ولا يجب إمساك بقية يوم زوال مانع الحيض والمرض والسفر والصبا:

ولذا حل وطأ القادم حليلة له مسلمة طهرت يومها وفي حليلته الكافرة, ثالثها: إن كان طهرها في يومها للباجي عن قول أشهب وابن خويز منداد: للكافر يسلم بعد الفجر من رمضان الأكل والجماع بقية يومه, وعبد الحق عن ابن شعبان, وعن بعض شيوخ عبد الحق رادا قول ابن شعبان بقياسها على المسلمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>