عن أشهب والقاضي.
ونقل ابن بشير بدل استحبابه وجوبه؛ لا اعرفه.
الشيخ عن أشهب: يجب رفع المرجو, ولو علم جرحة نفسه.
وفيها: من رأى هلال رمضان وحده فليعلم الإمام لعل غيره رآه معه فتجوز شهادتهما.
ويصوم المنفرد مطلقا ويقضي لفطره ويكفر لعمده:
فان تأول فقولان: لها ولأشهب.
والمنفرد بشوال في استحباب فطره حضرا بنيته ووجوبه:
نقلا ابن رشد عن ابن حبيب مضعفا قوله والمذهب.
ويمنع الأكل ولو آمن:
اللخمي: لا يمنع إن أمن بحضر ولا بسفر مطلقا.
الباجي: يفطره المسافر وحده لاحتمال رؤيته غيره, ولو عدم رؤيته غيره وجب صومه.
ابن زرقون: هذا وهم؛ لان للمسافر الفطر إلا أن يريد سفرا غير الإقصار.
قلت: لعله تبع سماع أبي زيد ابن القاسم لا يفطر مسافر في جماعة, وان كان بمفازة وحده افطر.
وما رئي اثر الزوال للمقبلة وفيما قبله:
قولا المشهور واللخمي عن رواية ابن حبيب مع قوله, وعيسى وابن وهب.
ورده ابن العربي بأنه بناء على الحساب النجومي, يرد بأن ابن حبيب تمسك فيه برواية عن عمر.
وفي ضم منفرد لآخر بما يليه, ثالثها: إن رآه ليلة ثلاثين لرؤية الأول, لا إحدى وثلاثين, ورابعها: عكسه إن كانت رؤية الثاني في غيم, وإلا بطلتا لتخريج ابن رشد على ضم الشهادتين المتفقتي الحكم, ويحيى ابن عمر, ونقل ابن رشد عن بعضهم محتجا بملزومية صدق الثاني صدق الأول لامتناع رؤيته ليلة تسع وعشرين وعدمها ليلة إحدى وثلاثين, وورده ابن رشد بملزومية صدق الأول للثاني ضرورة رؤيته ليلة إحدى