وقال عياض: إنما الخلاف إذا نقل ببينة لا بالاستفاضة.
$$$$$$ قولا الشيخ مع نقله عن ابن مسير وأبي عمران؛ قائلا: إنما قاله ابن ميسر في من بعث لذلك وليس كنقل الرجل لأهله؛ لأنه القائم عليهم.
وصوب ابن رشد والصقلي قول الشيخ وقال: لا فرق بينه وبين نقله لأهله.
ولم يحك اللخمي والباجي غيره, ونقل ابن الحاجب الخلاف في نقله لأهله لا اعرفه.
$$$$$$$$$$
سحنون: ولو كان عمر بن عبد العزيز.
ابن حارث: اتفاقا؛ وتخريج اللخمي قبوله من قول ابن ميسر والشيخ وابن الماجشون رد بالمشقة.
ابن بشير: لما رد المتأخرون دليل ثبوته للخبر لا للشهادة لرؤي تهم الفرق بعموم حكم الخبر وخصوص حكم الشهادة أو جدوا في المذهب قولة بقبول خبر الواحد فيه ولا توجد إلا في نقل ما ثبت عند الإمام.
ابن محرز: لا يقبل فيه الواحد إلا أن بعثه الإمام لذلك كمكشفه.
وعلى هذا أجازه ابن ميسر وليس طريقه خبرا بل شهادة؛ لان الخبر إنما يثبت حكما على غير معين, والشهادة لا تثبته إلا على معين.
$$$$$$ ثالثها: إن نظروا موضعا واحدا ردت لابن رشد عنها مع التونسي عن يحيي بن عمر, وسحنون مع ابن رشد عن معنى سماع عيسى ابن القاسم واللخمي, ومال التونسي لكونه تفسيرا لهما, وسمع القرينان: إن لم ير بعد ثلاثين من رؤيتهما فهما شهيدا سوء.
ابن عبد الحكم: إن تأخر قبول بينة للكشف عنها لم يصم حتى تعدل فإن فات قضى.
ابن رشد: من اخبره عدلان برؤيتهما لزمه.
الباجي: إن قل عدد رائيه توقف ثبته على الشهادة عند القاضي.
$$$$$$ وإلا ففي استحباب رفعه وتركه نقلا اللخمي