[باب في شرط إيجاب الزنا الحد]
وشرط إيجاب الزنا حده تكليف الزاني إجماعاً (١).
وقول اللخمي في النكاح الثالث، إذا شارف البلوغ ولم يحتلم.
فقال مالك مرة: يحد إذا زني بناء على ثبوت البلوغ، بالإنبات وإسلامه على المعروف.
اللخمي: وقال المغيرة في المبسوط: يحد حد البكر بكراً كان أو ثيباً، وقول مالك: لا يحد، ويرد إلى أهل دينه، ويعاقب إذا أعلنه أحسن.
قلت: لعل قول المغيرة: لأن شرط الإحصان الإسلام، وفي كلام أبي عمر ميل إلى أحد قولي الشافعي.
وقول الطحاوي: أنه يحد كما يقطع في السرقة.
[باب في شرط الإحصان الموجب للرجم]
فحد المحصن رجمه بالوطء المباح بنكاح صحيح، لا خيار فيه من بالغ مسلم من إحصان اتفاقاً (٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute