للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على ما يعلمه في غير أوقات الصلوات حين لا يضرون بالمصلين.

وأفتى ابن لبابة أصحابه بمنع جلب الأغنام بفناء المسجد لتزبيلها وضرر غبارها بالمسجد.

ابن هشام: خالف أهل الأندلس مذهب مالك بإجازتهم غرس الأشجار بالمساجد أخذا منهم بمذهب الأوزاعي.

[باب القصر في السفر الشرعي]

القصر: قصر ذي السفر غير المكروه الرباعية ركعتين مشروع.

أبو عمر عن المذهب سنة قال: رواه ابن خويز منداد وأبو مصعب بزيادة مؤكدة.

قلت روايته في النوادر سنة فقط.

إسماعيل وابن الجهم فرض قائلا رواه أشهب.

اللخمي: وقاله ابن سحنون.

المازري: ومال إليه محمد الصقلي، ونقله القاضي عن جماعة من البغداديين.

الشيخ عن ابن سحنون: قول مالك: ومن قال بقوله فرض المسافر ركعتان.

الأبهري: مستحب.

الباجي عن بعض أصحابنا: مباح.

المازري: لا يكاد يوجد إلا أن يتعلق بما قيل خير الأبهري دون ترجيح قلت: ظاهر نقل أبي عمر عن البغداديين التخيير المطلق ورد ابن رُشد نقل ابن الجهم رواية

<<  <  ج: ص:  >  >>