للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

] باب الاعتراض [

والاعتراض: التلقين: المعترض من هو بصفة من يطأ ولا يطأ، وربما كان بعد وطء، ومن امرأة دون أخرى.

الصقلي أصحابنا: يسمونه عنينًا.

قلت: كذا جعله الجلاب.

وفي ثاني نكاحها: العنين الذي يؤجل هو المعترض عن امرأته، وإن أصاب غيرها، فالثلاثة الأول إن ثبت أحدها بإقراره؛ لزمه.

قلت: إن كان بالغًا وإلا فكمنكر دعواه زوجته عليه.

الباجي والشيخ عن ابن حبيب في الحصور والمقطوع ذكره وأنثياه، أو أحدهما: إن أنكر أنه كذلك؛ جس من فوق ثوب.

الباجي: عندي إذا كان غير مصدق، وجوزنا نظر النساء للفرج؛ جاز أن ينظره الشهود، وهو أبين، وأبعد مما يكره من اللمس، ويحظر منه.

قلت: المراد بالجس بظاهر اليد، وأصله أقرب للإباحة من النظر.

أبو عمر: أجمعوا على مس الرجل فرج حليلته، وفي نظره إليه خلاف تقدم، وثبوت أحدهما يوجب خيارها دون تأجيل، نقله الشيخ عن الواضحة، والباجي والمتيطي عن المذهب وهو ظاهرها.

ابن حارث: اختلف في العنين وصفته وهل يؤجل؟.

فقال ابن القاسم فيها: يؤجل العنين سنة، ولم يفسر صفته.

وقال إبراهيم بن باز: قال لي سحنون: إنما يؤجل المعترض، أما العنين الذي ذكره كخرقة؛ فلا؛ بل يفرق بينه وبينها في الحال، وقاله ابن حبيب أيضًا.

قالت: قولها:

قلت: إن قال الزوج العنين: قد جامعتها؛ يدل على أنه المعترض.

والاعتراض إن أقر به فواضح، وإن أنكر دعواه زوجته؛ صدق.

المتيطي: في المدونة: بيمين، كذا نقله ابن محرز واللخمي، ونحوه لمحمد عن ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>