للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن الأول أخذ الباجي عدم تكليفه بالرفوع.

قال: وقاله ابن القاسم, وتكليفه أظهر؛ وهو قول الأكثر.

وفي استحباب إمساك الصبي بقية يوم احتلامه:

نقلا أبي عمر, واللخمي عن المذهب مع المجموعة عن أشهب.

الشيخ عن أبي حبيب: إفاقة المغمى عليه كطهر الحائض.

وفي وجوب كف المفطر من عطش بقية يومه, ومنع المضطر عن زائد مقيم رمقه من الميتة.

نقلا الشيخ عن ابن حبيب؛ قائلا: إن أكل عمدا لا متاولا لم يكفر, وابن سحنون مع أبيه, وابن رشد عن رواية داود بن سعيد.

الصقلي: رو ابن عبدوس من افطر لعطش شديد أو مرض ثم وطئ أخاف عليه.

عبد الملك: إن بدأ بالوطء كفر وإلا فلا.

القاضي: لكل مباح له الفطر لعذر مع العلم برمضان التمادي.

ابن بشير: يصام يوم الشك نذرا وقضاء أو اتصالا.

قلت: في إجزائه قضاء إن ثبت كونه من رمضان خلاف يأتي.

ابن عبد السلام: معنى كونه نذرا موافقته أياما نذرها, ولو نذر يوم الشك من حيث هو يوم الشك سقط؛ لأنه نذر معصية.

قلت: كونه معصية يرد بأن المشهور عدم كراهة صومه.

وفي صومه تطوعا وكراهته:

نقلا الشيخ عن عبد الملك مع مالك, والصقلي عن ابن مسلمة, ونقل اللخمي عنه الجواز وكراهة الأمر بفطره خوف اعتقاد وجوبه, وللباجي عنه: كراهته إلا لمن كان يسرد الصوم.

وفيها: لا ينبغي صوم اليوم الذي يشك فيه.

والرواية لا يصام احتياطا:

الشيخ: روى ابن حبيب يفطر ولو آخر النهار, وخرج اللخمي صومه وجوبا من

<<  <  ج: ص:  >  >>