ومن الأول أخذ الباجي عدم تكليفه بالرفوع.
قال: وقاله ابن القاسم, وتكليفه أظهر؛ وهو قول الأكثر.
وفي استحباب إمساك الصبي بقية يوم احتلامه:
نقلا أبي عمر, واللخمي عن المذهب مع المجموعة عن أشهب.
الشيخ عن أبي حبيب: إفاقة المغمى عليه كطهر الحائض.
وفي وجوب كف المفطر من عطش بقية يومه, ومنع المضطر عن زائد مقيم رمقه من الميتة.
نقلا الشيخ عن ابن حبيب؛ قائلا: إن أكل عمدا لا متاولا لم يكفر, وابن سحنون مع أبيه, وابن رشد عن رواية داود بن سعيد.
الصقلي: رو ابن عبدوس من افطر لعطش شديد أو مرض ثم وطئ أخاف عليه.
عبد الملك: إن بدأ بالوطء كفر وإلا فلا.
القاضي: لكل مباح له الفطر لعذر مع العلم برمضان التمادي.
ابن بشير: يصام يوم الشك نذرا وقضاء أو اتصالا.
قلت: في إجزائه قضاء إن ثبت كونه من رمضان خلاف يأتي.
ابن عبد السلام: معنى كونه نذرا موافقته أياما نذرها, ولو نذر يوم الشك من حيث هو يوم الشك سقط؛ لأنه نذر معصية.
قلت: كونه معصية يرد بأن المشهور عدم كراهة صومه.
وفي صومه تطوعا وكراهته:
نقلا الشيخ عن عبد الملك مع مالك, والصقلي عن ابن مسلمة, ونقل اللخمي عنه الجواز وكراهة الأمر بفطره خوف اعتقاد وجوبه, وللباجي عنه: كراهته إلا لمن كان يسرد الصوم.
وفيها: لا ينبغي صوم اليوم الذي يشك فيه.
والرواية لا يصام احتياطا:
الشيخ: روى ابن حبيب يفطر ولو آخر النهار, وخرج اللخمي صومه وجوبا من