فيها: رجع عن حله، واختار ابن القاسم حله، وابن حبيب: إن قرب من يده، ولو ترك انبعاثه بعد إرساله وطال ثم انبعث فلغو وقريبا.
اللخمي: ظاهرها كذلك، وعلى حل ثاني صيد من جماعة أرسل عليها حل، ورده المازري بأنه في عمله، وبأن ظاهر قوله: حل كلها ولو طال ما بين أولها وآخرها؛ فيلزم حله وإن طال وهو وافق على حرمته.
ويسمى حين إرساله ورميه، ولفظها وحكم تركها في الذبائح.
الباجي: لو سمى حينئذ ثم قدر عليه سمى لذكاته أيضًا، ولم أر فيه نصًا.
وإرسال مجوسي كلب مسلم ولو معه لغو، بخلاف إرساله كلب مجوسي.
وفي التعليم طرق:
اللخمي: في كونه الإنشلاء أو الانزجار أو والإجابة، رابعها: لغو أنزجار الطير؛ لقول ابن القاسم: إن عجز عن خلاص الصيد من كلبه أو بازه حتى مات أكل؛ ولأشهب مع ابن القاسم وابن حبيب عنه، وابن حبيب مع ابن الماجشون.
ابن بشير: ليس هذا اختلافًا والمعتبر ما يمكن عادة.
ابن العربي: المعتبر الإنشلاء والإجابة عند الدعاء.
وفي شرط عدم أكله طرق؛ الأكثر لغوه.
ابن العربي: في الكلب روايتان.
ابن بشير: لا يعتبر في الطير اتفاقًا، والكلب المعروف مثلهن وحكى أبو تمام عن المذهب قوله: باعتباره.
وفيها: الفهد وجميع السباع كالكلب، وسباع الطير كالبازي إذا علمت.
وروى ابن حبيب: إلا النمر لأنه لم يفقه.
ابن شعبان: المعتبر ما يفقه التعليم ولو كان سنورًا أو ابن عرس.
اللخمي: لا ينبغي بغير معلم لا يعلم إدراك ذكاته كمقدور عليه، فإن علم جاز، ثم صيده كمقدور عليه سليمًا أو جريحًا منفوذ المقتل أولًا مرجوًا حياته أو لا.
وقتيل المعلم مع غير معلم أو أحدهما وجهل، وقتيل المعلم بعد إمساكه الآخر ميتة، ولو ظن أنه قتيل المعلم؛ فظاهر الموطأ ميتة، ونقل ابن بشير فيه وفي كل مظنون