الشَّيخ: وفيها الشأن غسل الحاج رأسه بالخطمي والغاسول حين إرادة حلقه.
زاد في رواية محمد: ولا بأس أن يتنور ويقص أظفاره ويأخذ من شاربه ولحيته قبل حلقه.
ابن القاسم: أكره غسل المعتمر رأسه أو لبسه قميصًا قبل حلقه.
الباجي: ليس بخلاف؛ لأن الحاج وجد منه تحلل برمي جمرة العقبة والمعتمر لا تحلل له قبل حلقه.
وفي إجزائه بالنورة قولها، ونقل الصقلي عن أشهب.
قُلتُ: وعليه في لزوم الدم كتأخيره وسقوطه ويمر الموسى كالأقرع نظر، والأظهر الأول لتسببه.
وروى ابن عبد الحَكم: ليس تقصير الرجل أخذه أطراف شعره بل جزه جزاًّ، فإن لم يجزه وأخذ منه أجزأه وأخطأ.
الأبهري: معناه أخذ ما يقع عليه اسم التقصير لا أخذ يسير شعره.
الباجي: في هذا نظر؛ لأن مالكًا منعه ما تفعله المرأة، وما تفعله يقع عليه اسم التقصير، ولو كان أخذًا من أطراف الشعر.
وفيها: ما أخذ من كل شعره أجزأه، وليس على النساء إلا التقصير.
روى محمد: ولو لبدت.
الباجي: بعد زوال تلبيدها بامتشاطها.
ابن حبيب: نهى صلى الله عليه وسلم عن حلقهن وقال: مثلة.
وروى محمد: إن آذاها قمل رأسها فلا بأس بحلقه، وروى ابن حبيب: يقصرن قدر الأنملة أو فوقها بيسير أو دونها به.
ورواية الطراز: قدر الأنملة، لا أعرفه.
وفيها: ولتأخذ في الحج والعمرة من كل قرونها الشئ القليل، وما أخذت من ذلك أجزأها.