بالحِصْنين اللذين أسلمهما أهلهما لِحَقْن دمائهم، وهو ضرب من الصلح، لكن لم يقع ذلك إلا بحصار وقتال. انتهى.
قال الحافظ: والذي يظهر أن الشبهة في ذلك قول ابن عمر: "إن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر، فغَلَب على النخل، وألجأهم إلى القصر، فصالحوه على أن يَجْلُوا منها، وله الصفراء والبيضاء، والحلقة، ولهم ما حَمَلَت ركابهم، على أن لا يكتموا، ولا يُغَيِّبوا ... " الحديث، وفي آخره:"فسبى نساءهم وذرايهم، وقسم أموالهم للنكث الذي نكثوا، وأراد أن يُجليهم، فقالوا: دعنا في هذه الأرض نصلحها ... " الحديث، أخرجه أَبو داود، والبيهقي، وغيرهما، وكذلك أخرجه أَبو الأسود في "المغازي" عن عروة، فعلى هذا كان قد وقع الصلح، ثم حَدَثَ منهم النقض، فزال أثر الصلح، ثم مَنَّ عليهم بترك القتل وإبقائهم عُمّالًا، بالأرض، ليس لهم فيها ملك، ولذلك أجلاهم عمر -رضي الله عنه-، فلو كانوا صولحوا على أرضهم، لم يُجْلَوا منها. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال: