أخرجه (المصنّف) هنا (٤٦/ ٢٦١) بهذا السند، وسيعيده (٢٦٦) من رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، وأخرجه (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده"(٢٥٣٤) و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" ٩/ ٥٥ و (أحمد) في في "مسنده" ٢/ ٢٦٣ و ٣٠٥ - و ٣٤٤ و٣٥٣ و٤٩٩ و٥٠٨ و (أبو داود)(٣٦٥٨) و (الترمذيّ)(٢٦٤٩) و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٩٥) و (الطبرانيّ) في "الصغير"(١/ ٦٠ وفي ١١٤ و١٦٢) و (الحاكم) في "مستدركه"(١/ ١٠١) و (البغويّ) في "شرح السنّة"(١٤٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): ما ترجم له المصنّف، وهو بيان حكم من سئل عن علم، فكتمه، وهو أن له الوعيد المذكور.
٢ - (ومنها): أن فيه بيان وجوب نشر العلم، وعدم كتمه، ويشمل ذلك عدم حبس الكتب عن الطلّاب، لا سيمّا عند عدم تعدد نسخ الكتب، وما أكثر الابتلاء بهذا، وخصوصًا إذا كانت الكتب موقوفة.
٣ - (ومنها): أنه تقدّم أنهم حملوا الوعيد المذكور على ما إذا كان العلم ضروريّا، لا في نوافل العلوم، وهذا تأويلٌ حسنٌ؛ لأدلة كثيرة، كقصّة أبي بكر الصدّيق -رضي الله عنه- في تفسيره الرؤيا التي رآها بعض الناس، فقصّها على النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فطلب الصدّيق -رضي الله عنه- أن يعبّرها، فأذن له النبيّ -صلى الله عليه وسلم- في ذلك، فعبّرها، ثم سأل النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، هل أصاب أم لا؟ فقال له:"أصبتَ بعضًا، وأخطأت بعضًا"، فأقسم عليه أن يخبره بذلك، فأبى -صلى الله عليه وسلم-، وقال:"لا تُقسم"(١)، فقد كتمه النبيّ علم ما سأله لعدم الحاجة الضروريّة إليه، وغير هذا من
(١) هو ما أخرجه الشيخان في "صحيحيهما" من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن رجلًا أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: إني رأيت الليلة في المنام ظُلّة تنطُفُ السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون منها، فالمستكثر والمستقل، وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء، فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل آخر، فعلا به، ثم أخذ به رجل =