للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرجوع إلى خبره".

أخرج فيه عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدّة إلى أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- لتسأله ميراثها، فقال لها أبو بكر: ما لك في كتاب الله شيء، وما أعلم لك في سنة نبي الله -صلى الله عليه وسلم- شيئًا، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال له المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري، فقال مثل ما قال، فأنفذه لها أبو بكر (١). وأخرج عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا، حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابيّ من ديته، فرجع إليه عمر (٢). أخرجه أبو داود. وأخرج عن طاوس أن عمر قال: أُذَكِّرُ الله امرءا سمع من النبي -صلى الله عليه وسلم- في الجنين شيئًا، فقام حَمَلُ بن مالك بن النابغة قال: كنت بين جارتين لي -يعني ضرتين- فضربت إحداهما الأخرى بمسطح، فألقت جنينا ميتا، فقضى فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بغُرّة، فقال عمر: لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا، إن كِدْنَا نقضي فيه برأينا (٣). وقال البيهقي: قال الشافعي: قد رجع عمر عما كان يقضي فيه بحديث الضحاك إلى أن خالف حكم نفسه، وأخبر في الجنين أنه لو لم يسمع هذا لقضى بغيره، وقال: إن كدنا نقضي فيه برأينا. وأخرج الشيخان من طريق ابن شهاب، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة: أن عمر خرج إلى الشام، فلما جاء سَرْغَ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه،


(١) أخرجه الترمذيّ رقم (٢٩٨٣) وقال: حسن صحيح، قلت: الإسناد صحيح، إلا أنه مرسل؛ لأن قبيصة بن ذؤيب لا يصح سماعه من الصديق، ولا يمكن شهوده القصّة.
وضعفه الشيخ الألباني في "الإرواء" رقم (١٦٨٠).
(٢) صحيح رواه أبو داود، والترمذيّ، وسيأتي للمصنف في "كتاب الديات" رقم (٢٦٤٢).
(٣) صحيح، أخرجه أبو داود، والنسائيّ، وسيأتي للمصنّف برقم (٢٦٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>