للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ" (١). وأخرج عن إبراهيم التيمي قال: أرسل عمر بن الخطاب إلى ابن عباس فقال: كيف تختلف هذه الأمة، وكتابها واحد، ونبيها واحد، وقبلتها واحدة؟ فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، إنا أنزل علينا القرآن، فقرأناه، وعلمناه فيما نزل، وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرءون القرآن، ولا يعرفون فيما نزل، فيكون لكل قوم فيه رأي، فإذا كان لكل قوم فيه رأي اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا. أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٢).

قلت (٣): فعرف من هذا وجوب احتياج الناظر في القرآن إلى معرفة أسباب نزوله، وأسباب النزول إنما تؤخذ من الأحاديث. والله أعلم.

وأخرج البيهقي والدارمي عن الشعبي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى شُريح: إذا حضرك أمر لا بد منه، فانظر ما في كتاب الله فاقض به، فإن لم يكن فبما قضى به الرسول -صلى الله عليه وسلم-، فإن لم يكن فبما قضى به الصالحون، وأئمة العدل، فإن لم يكن فاجتهد رأيك (٤). وأخرجا أيضا عن ابن مسعود أنه قال: من ابتلى منكم بقضاء فليقض بما في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله، فليقض بما قضى به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فإن لم يكن في كتاب الله، ولا في قضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فليقض بما قضى به الصالحون، فإن لم يكن فليجتهد رأيه. وأخرجا أيضا عن ابن عباس قال: من أحدث رأيا ليس في كتاب الله،


(١) ضعيف أخرجه أبو داود رقم ٣٦٣٥. والترمذيّ رقم ٤٠٢٤ وقال: حديث غريب.
انظر "ضعيف الجامع" للشيخ الألبانيّ رقم ٥٧٤٨.
(٢) منقطعٌ؛ لأن إبراهيم التيميّ لم يلق عمر، ولا سمع من ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. انظر ترجمته في "تهذيب التهذيب" ١/ ٩٢.
(٣) القائل السيوطيّ رحمه الله تعالى.
(٤) منقطع؛ لأن الشعبيّ لم يدرك عمر -رضي الله عنه-؛ لأنه وُلد على الأصحّ لست سنين خلت من خلافته، وقيل: (١٩) وقيل: (٢٠) وقيل: (٣١). انظر ترجمته في "تهذيب التهذيب" ٢/ ٢٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>