للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث عائشة رضي الله عنها: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أخذ شيئًا أخذه بيمينه ... " الحديث.

٤ - (ومنها): أن فيه أبا سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال.

٥ - (ومنها): أن فيه أبا هريرة -رضي الله عنه- أحفظ من روى الحديث في دهره، روى (٥٣٧٤) حديثًا. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) -رضي الله عنه-، أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ تَقَوَّلَ عَلَيَّ" أي افترى عليّ، يقال: تقوّل الرجل على زيد ما لم يَقُل ادّعىَ عليه ما لا حقيقة له. قاله في "المصباح" (١). وفي حديث سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه- عند البخاريّ: "من يقُل"، وأصله: "يقول" وإنما جزم بالشرط (مَا لَمْ أَقُلْ) "ما" اسم موصولٌ مفعول "تقوّل": أي شيئا لم أقله، فحذف العائد، وهو جائز، كما أشار إليه في "الخلاصة":

........................... ... وَالحذْفُ عِنْدَهُمْ كَثِيرٌ مُنْجَلِي

في عَائِدٍ مُتَّصِلٍ إِنِ انْتَصَبْ ... بِفْعْلٍ أوْ وَصْفٍ كَمَنْ نَرْجُو يَهَبْ

وإنما ذكر القول؛ لأنه الأكثر، وإلا فحكم الفعل كذلك؛ لاشتراكهما في علة الامتناع، وقد دخل الفعل في عموم حديث "من كذب عليّ"، فلا فرق في ذلك بين أن يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كذا، وفعل كذا، إذا لم يكن قاله أو فعله.

وقد تمسك بظاهر هذا اللفظ من منع الرواية بالمعنى، وأجاب المجيزون عنه بأن المراد النهي عن الإتيان بلفظ يوجب تغيير الحكم، مع أن الإتيان باللفظ لا شك في أولويته. أفاده في "الفتح" (٢).

(فَلْيَتبَوَّأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ) قال في "عمدة القاري": "فليتبوّأ" -بكسر اللام-: هو


(١) "المصباح المنير" ٢/ ٥٢٠.
(٢) "فتح" ١/ ٢٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>