لفظ البدعة، لا على سبيل الإنكار، ولا على سبيل غير الإنكار، فإن الأمر المسنون لا يجوز أن يُطلَق عليه لفظ البدعة بأي معنى كان، فتفكر.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي فيما قاله المباركفوريّ نظرٌ؛ بل الحقّ أنه لا تنافي بين تسمية عمر -رضي الله عنه- للتراويح، ولا ابن عمر رضي الله عنهما للأذان المذكور بدعةً وبين الأمر باتباع سنة الخلفاء في حديث الباب؛ لأن التسمية تعود إلى اللغة، لا إلى الشرع؛ فمن حيث كون ذلك لم يكن في عهده -صلى الله عليه وسلم- سُمّي بدعة، وهذا معناه لغةً؛ لكونه حدث بعد أن لم يكن، وأما أن يكون بدعة شرعيّة من البدع التي قال فيها -صلى الله عليه وسلم-: "كل بدعة ضلالة، وكلّ ضلالة في النار"، فكّلا ثم كلّا.
قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى-عند قوله "فإن كلَّ بدعة ضلالة": ما نصّه: المراد بالبدعة ما أُحدِث مما لا أصل له في الشريعة يَدُلُّ عليه، وأما ما كان له أصلى من الشرع يَدُلُّ عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة. انتهى. وسيأتي تحقيق ذلك في الباب التالي، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم.
(عَضُّوا) بفتح العين، أي أمسكوا، قال الفيّوميّ: عَضِضتُ اللُّقمة، وبها، وعليها عَضًّا: أمسكتها بالأسنان، وهو من باب تَعِبَ في الأكثر، لكن المصدر ساكنٌ، ومن باب نفع لغة قليلةٌ، وفي أفعال ابن القطّاع من باب قتل. انتهى (١).
قال الجامع: إن صحّ ما حكاه ابن القطّاع يجوز هنا ضم العين. والله تعالى أعلم.
(عَلَيْهَا) أي على السنّة (بِالنَّوَاجِذِ) جمع ناجذ: هو السنّ بين الضرس والناب، يقال: ضَحِكَ حتى بدت نواجذه، قال ثعلب: المراد الأنياب، وقيل: الناجذ آخر الضِّرْس، وهو ضِرس الْحُلُم؛ لأنه ينبت بعد البلوغ وكمال العقل، وقيل: الأضراس كلّها نواجذ، قال في "البارع": وتكون النواجذ للإنسان والحافرِ، وهي من ذوات الخفّ الأنياب. قاله في "المصباح". وفي "القاموس": النواجذ: أقصى الأضراس، وهي