"الكبرى" ٣/ ٤٥٥ رقم (٥٩٠٧)(والطيالسيّ) في "مسنده"(٢٢٩٢) و (الحميديّ) في "مسنده"(٥٨١) و (أحمد) في "مسنده" ٢/ ١٦٢ و١٩٠ و ٢٠٣ و (الدارميّ) في "سننه"(٢٤٥) و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٤٥٧١) و (البغويّ) في "شرح السنّة"(١٤٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو وجوب اجتناب الرأي والقياس، وهو محمول على الرأي المذموم، كما سيأتي بيانه في المسألة التالية -إن شاء الله تعالى-.
٢ - (ومنها): أن فيه الحثَّ على حفظ العلم والاشتغال به.
٣ - (ومنها): أن الفتوى هي الرئاسة الحقيقيّة، وذمّ من يُقْدِم عليها بغير علم.
٤ - (ومنها): التحذير عن اتّخاذ الجهّال رؤوسًا.
٥ - (ومنها): أن فيه دلالةً للقائلين بجواز خلوّ الزمان عن المجتهد، على ما هو مذهب الجمهور، خلافًا للحنابلة.
ومسألة خلوّ الزمان عن المجتهد مشهورة في كتب الأصول، وحاصلها أن الجمهور يرون جوازه، وخالف في ذلك الحنابلة، وذهب العلامة ابن دقيق العيد إلى أنه لا يجوز ما لم تأت أشراط الساعة الكبرى، كطلوع الشمس من مغربها، فإذا أتت جاز الخلوّ عنه.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله ابن دقيق العيد هو الأرجح؛ للحديث الآتي.
ثم على القول بالجواز أنه لم يثبُت وقوعه، وقيل: يقع؛ لحديث "الصحيحين": "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحقّ حتى يأتي أمر الله"، أي الساعة، والمراد به إتيان الأشراط المذكورة.
ودليل الوقوع حديث الباب المتّفق عليه، وحديث البخاريّ: "إن من أشراط