للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فهو دفعه، وإنكاره ترفعًا وتجبرًا. (١).

[تنبيه]: قال النوويّ رحمه الله: (اعلم): أن هذا الاسم ورد في هذا الحديث الصحيح ولكنه من أخبار الآحاد، وورد أيضا في حديث الأسماء الحسنى، وفي إسناده مقال، والمختار جواز إطلاقه على الله تعالى، ومن العلماء من منعه، قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين رحمه الله تعالى: ما ورد الشرع بإطلاقه في أسماء الله تعالى وصفاته أطلقناه، وما منع الشرع من إطلاقه منعناه، وما لم يرد فيه إذن ولا منع لم نَقْضِ فيه بتحليل ولا تحريم، فإن الأحكام الشرعية تُتَلَقَّى من موارد الشرع، ولو قضينا بتحليل أو تحريم، لكنا مُثبتين حكما بغير الشرع، قال: ثم لا يُشترط في جواز الإطلاق وُرود ما يُقطَع به في الشرع، ولكن ما يقتضي العملَ، وإن لم يوجب العلم، فإنه كاف، إلا أن الأقيسة الشرعية من مقتضيات العمل، ولا يجوز التمسك بهن في تسميه الله تعالى ووصفه.

قال النوويّ: هذا كلام إمام الحرمين ومحله من الإتقان والتحقق بالعلم مطلقًا، وبهذا الفن خصوصًا معروف بالغاية العليا.

وأما قوله: لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم؛ لأن ذلك لا يكون إلا بالشرع، فهذا مبنيّ على المذهب المختار في حكم الأشياء قبل ورود الشرع، فإن المذهب الصحيح عند المحققين من الشافعيّة أنه لا حكم فيها لا بتحليل ولا تحريم ولا إباحة، ولا غير ذلك؛ لأن الحكم عند أهل السنة لا يكون إلا بالشرع. وقال بعض الشافعيّة: إنها على الإباحة. وقال بعضهم: على التحريم. وقال بعضهم: على الوقف لا يُعلم ما يقال فيها، والمختار الأول. والله أعلم.

وقد اختَلَفَ أهل السنة في تسمية الله تعالى، ووصفه من أوصاف الكمال والجلال والمدح بما لم يَرِد به الشرع، ولا مَنَعَه، فأجازه طائفةٌ، ومنعه آخرون، إلا أن يرد به شرع مقطوع به، من نَصِّ كتاب الله، أو سنة متواترة، أو إجماع على إطلاقه، فإن ورد خبر


(١) "شرح مسلم" ٢/ ٩٠. و"المفهم" ١/ ٢٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>