للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَدَيْهِ فَمَنَعَهُ فَأَبَى أَنْ لَا يَمْضِيَ فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ فَطَرْحَهُ فَقِيلَ لَهُ تَصْنَعُ هَذَا بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ وَاللَّهِ لَوْ أَبَى إِلَّا أَنْ آخُذَ بِشَعْرِهِ لَأَخَذْتُ

قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَامَلَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَمَرَّ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَجَبَذَهُ حَتَّى كَادَ يَخْرِقَ ثِيَابَهُ

وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَارُّ عَاتِيًا جَبَّارًا لَا يُرِيدُ الرُّجُوعَ

وَقَوْلُهُ كَادَ يَخْرِقَ ثِيَابَهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَخْرِقْ وَلِكُلِّ شَيْءٍ وَجْهٌ

وَالَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مَا وَصَفْتُ لَكَ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

وَقَدْ رَوَيْنَا عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ إِنَّهُ لَيَمُرُّ بَيْنَ يَدِي الرَّجُلُ الضَّعِيفُ فَلَا أَكَابِرُهُ وَيَمُرُّ بَيْنَ يدي المتجبر فلا أدعه

ذكر بن أَبِي حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ إِنَّهُ لَيَمُرُّ بَيْنَ يَدِي الْمِسْكِينُ وَأَنَا أُصَلِّي فَأَدَعُهُ فَإِذَا مَرَّ أَحَدٌ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ يَتَمَشَّى بَطَرًا لَمْ أَدَعْهُ

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عِنْدَهُ دَفْعُ الْمَارِّ وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ أَبَاحَتْهُ السُّنَّةُ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَفْعَلَهُ وَالْكَرَاهَةُ كُلُّهَا إِنَّمَا هِيَ لِلْمَارِّ دُونَ الْمُصَلِّي

وَذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَاجِبٍ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ رَأَيْتُ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ اللَّيْثِيَّ قَائِمًا يُصَلِّي فَذَهَبْتُ أَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَرَدَّنِي ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ حَاجِزٌ فَلْيَفْعَلْ

وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي مَرْوَانَ بَيْنَ يَدِي فِي الصَّلَاةِ فَدَفَعْتُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَشَكَانِي إِلَى مَرْوَانَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِي فَقُلْتُ لَوْ أَبَى لَأَخَذْتُ شَعْرَهُ

قال وأخبرني بن جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يُحَدِّثُ عَطَاءً قَالَ أَرَادَ دَاوُدُ بْنُ مَرْوَانَ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي سَعِيدٍ وَهُوَ يُصَلِّي وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ لَهُ وَمَرْوَانُ أَمِيرٌ بِالْمَدِينَةِ فَرَدَّهُ فَكَأَنَّهُ أَبَى فَلَهَزَهُ فِي صَدْرِهِ فَذَهَبَ اللَّيْثِيُّ إِلَى أَبِيهِ فَأَخْبَرَهُ فَدَعَا

<<  <  ج: ص:  >  >>