مَرْوَانُ أَبَا سَعِيدٍ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَمَا لَهَزَهُ مِنْ أَجْلِ حُلَّتِهِ قَالَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم اردده فإن أبى فجاهده
وذكر بن أبي شيبة قال حدثنا بن عُلَيَّةَ
قَالَ قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَدَعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدِي قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنْ أَبَى قَالَ فَمَا تَصْنَعُ قُلْتُ بَلَغَنِي أن بن عُمَرَ كَانَ لَا يَدَعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يديه قال إن ذهبت تصنع صنيع بن عُمَرَ دُقَّ أَنْفُكَ
وَقَوْلُهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ يَعْنِي قَدْ بَعُدَ فِي فِعْلِهِ مِنَ الْخَيْرِ من قول (العرب)
شطون أي عيدة
وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَتْبَعُ حَمَامَةً فَقَالَ شَيْطَانٌ يَتْبَعٌ شَيْطَانَةً لِأَنَّهُ (كَانَ نَهَى) عَنِ اللَّعِبِ بِالْحَمَامِ وَتَطْيِيرِهَا
٣٣٢ - وَأَمَّا حَدِيثَهُ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي جُهَيْمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ (قَالَ لَوْ يَعْلَمُ) الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
فَلَيْسَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ كَرَاهَةِ الْمُرُورِ (بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي) وَالتَّغْلِيظِ عَلَيْهِ وَالتَّشْدِيدِ فِيهِ
وَمَعْنَى قَوْلِهِ مَاذَا عَلَيْهِ يُرِيدُ مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ وَكَذَلِكَ هُوَ مُفَسَّرٌ فِي رِوَايَةِ الثَّوْرِيِّ (عَنْ أَبِي النَّضْرِ) لِهَذَا الْحَدِيثِ
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَأَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ عَامًا
وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ (عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَنَّهُ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute