(٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنِ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بالزنى)
١٥٣٢ - مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَجَلًا اعترف على نفسه بالزنى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَوْطٍ فَأُتِيَ بِسَوْطٍ مَكْسُورٍ فَقَالَ (فَوْقَ هَذَا) فَأُتِيَ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ فَقَالَ (دُونَ هَذَا) فَأُتِيَ بِسَوْطٍ قَدْ رُكِبَ بِهِ وَلَانَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجُلِدَ ثُمَّ قَالَ (أَيُّهَا النَّاسُ! قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ (٣) شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسَتْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ
قَالَ أَبُو عُمَرَ لَمْ يُخْتَلَفْ عَنْ مَالِكٍ فِي إِرْسَالِ هَذَا الْحَدِيثِ وَلَا أَعْلَمُهُ يَسْتَنِدُ بِهَذَا اللَّفْظِ مِنْ وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ
وَقَدْ ذكر بن وَهْبٍ فِي (مُوَطَّئِهِ) عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ مقسم يقول سمعت كريبا مولى بن عَبَّاسٍ أَوْ حُدِّثْتُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَفَ على نفسه بالزنى وَلَمْ يَكُنِ الرَّجُلُ أُحْصِنَ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْطًا فَوَجَدَ رَأْسَهُ شَدِيدًا فَرَدَّهُ ثُمَّ أَخَذَ سَوْطًا فَوَجَدَ رَأْسَهُ لَيِّنًا فَأَمَرَ رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ فَجَلَدَهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ (أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَاسْتَتِرُوا بِسَتْرِ اللَّهِ)
وَقَالَ (انْظُرُوا مَا كَرِهَ اللَّهُ لَكُمْ فَاجْتَنِبُوهُ)
أَوْ قَالَ (احْذَرُوا مَا حَذَّرَكُمُ اللَّهُ مِنَ الْأَعْمَالِ فَاجْتَنِبُوهُ إِنَّهُ مَا نُؤْتَى بِهِ مِنَ امْرِئٍ)
قال بن وَهْبٍ مَعْنَاهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ
قَالَ أَبُو عُمَرَ هَذَا مَعْنَى حَدِيثِ قَوْلِ مَالِكٍ وَإِنْ كَانَ خِلَافَ لَفْظِهِ وَفِيهِ كَرَاهَةُ الِاعْتِرَافِ بالزنى وَحُبُّ السَّتْرِ عَلَى نَفْسِهِ وَالْفَزَعُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي التَّوْبَةِ وَقَدْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute