للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَصْلُ هَذَا كُلِّهِ الْفَقْرُ وَالْمَسْكَنَةُ وَضَعُفَ الْحَالِ

وقال بن وَهْبٍ قَالَ مَالِكٌ لَا بَأْسَ بِأَكْلِ الْأَرْنَبِ

قَالَ أَبُو عُمَرَ قَدْ ذَكَرْنَا فِي بَابٍ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ فِي كِتَابِ الْحَجِّ مَا لِمَالِكٍ وَغَيْرِهِ فِي أَكْلِ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ فَأَغْنَى عَنْ ذِكْرِ ذلك (ها هنا)

(٦ - باب ما جاء في جلود الميتة)

١٠٣١ - مالك عن بن شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ كَانَ أَعْطَاهَا مَوْلَاهُ لِمَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَفَلَا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا)) فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا))

قَالَ أَبُو عُمَرَ هَكَذَا رَوَاهُ يَحْيَى مسندا وقد تابعه على ذلك بن وهب وبن القاسم والشافعي وأرسله القعنبي وبن بُكَيْرٍ وَجُوَيْرِيَّةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فَقَالُوا فِيهِ عن بن شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَالصَّحِيحُ رِوَايَةُ مَنْ رَوَاهُ مُسْنَدًا وَكَذَلِكَ يَرْوِيهِ سَائِرُ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ

وَلَمْ يَذْكُرْ مَالِكٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الدِّبَاغَ وَتَابِعَهُ عَلَى ذَلِكَ معمر ويونس وهو الصحيح فيه عن بن شِهَابٍ وَبِهِ كَانَ يُفْتِي

وَقَدْ رَوَى يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُقَيْلٍ وَبَقِيَّةُ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ذِكْرُ الدباغ وليسا بِحُجَّةٍ عَلَى مَا ذَكَرْنَا

وَذِكْرُ الدِّبَاغِ مَحْفُوظٌ في حديث بن عباس من وجوه من غير طريق بن شهاب منها حديث بن وعلة وغيره

<<  <  ج: ص:  >  >>