وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَقُولُ فِيهِ إِذًا وَيَقُولُ فَأَنَا صَائِمٌ وَتَأَوَّلُوا فِيهِ
قَالَ الْبُخَارِيُّ قَالَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُولُ هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ فَإِنْ قُلْتُ لَا قَالَ فَإِنِّي صَائِمٌ
وَقَالَ وَفَعَلَهُ أَبُو طَلْحَةَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وبن عَبَّاسٍ وَحُذَيْفَةُ
(٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الْفِطْرِ)
٩٤ - ذَكَرَ فِيهِ مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ
٥٩٥ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ مُسْنَدًا فِي التَّمْهِيدِ
وَفِي هَذَا فَضْلُ تَعْجِيلِ الْفِطْرِ وَكَرَاهَةُ تَأْخِيرِهِ
ثُمَّ أَرْدَفَ ذَلِكَ بِمَا أَوْضَحَ بِهِ التَّعْجِيلَ
٥٩٦ - فَرُوِيَ عَنِ بن شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَا يُصَلِّيَانِ الْمَغْرِبَ حِينَ يَنْظُرَانِ إِلَى اللَّيْلِ الْأَسْوَدِ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَا ثُمَّ يُفْطِرَا بَعْدَ الصَّلَاةِ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ
وَرِوَايَةُ مَعْمَرٍ لِهَذَا الْحَدِيثِ عن بن شِهَابٍ بِخِلَافِ هَذَا اللَّفْظِ
ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانَا يُصَلِّيَانِ الْمَغْرِبَ فِي رَمَضَانَ قَبْلَ أَنْ يفطرا
وقد روي عن بن عَبَّاسٍ وَطَائِفَةٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يُفْطِرُونَ قَبْلَ الصَّلَاةِ
وَرَوَى الثَّوْرِيُّ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ بن الْمُسَيَّبِ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ إِلَى