قَالَ وَلَوْ كَانَتْ ثَلَاثًا وَأَرْبَعِينَ أُخِذَ مِنْهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ أَيْضًا وَإِنْ كَانَتْ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ أُخِذَ مِنْهَا شَاتَيْنِ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ كَقَوْلِ مَالِكٍ قَالَ أَحَبُّ إِلَيَّ فِي الْأَرْبَعِينَ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْهَا فِي كُلِّ سَنَةٍ شَاةً إِذَا كَانَتْ لَمْ تَنْقُصْ فِي كُلِّ سَنَةٍ عَنْ أَرْبَعِينَ لِأَنَّهُ قَدْ حَالَتْ عَلَيْهَا أَحْوَالٌ وَهِيَ كُلُّهَا أَرْبَعُونَ
هَذَا قَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ الْمِصْرِيِّ
وَقَالَ فِي الْبَغْدَادِيِّ فِي الرَّجُلِ الَّذِي تَكُونُ عِنْدَهُ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ فَيَتْرُكُهَا سِنِينَ أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهَا فِي السِّنِينَ كُلِّهَا لِأَنَّ صَدَقَتَهَا مِنْ غَيْرِهَا
وَقَالَ فِي الْأَرْبَعِينَ وَالثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِينَ إِذَا تَرَكَهَا صَاحِبُهَا فَلَمْ يُزَكِّهَا سِنِينَ كَقَوْلِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ فِي ذَلِكَ وَمَا اسْتَحَبَّهُ الشَّافِعِيُّ فِي أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْأَرْبَعِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ كَأَنَّهُ قَدْ أَخَذَ مِنَ السَّاعِي شَاةً فِي الْعَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ أَتَى فِي الثَّانِي فَوَجَدَهَا أَرْبَعِينَ ثُمَّ فِي الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ مِثْلُ ذَلِكَ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ مَالِكٍ فِي الْهَارِبِ بِمَاشِيَتِهِ مِنَ السَّاعِي
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَمْ يزكها سنين فإنه عَلَيْهِ فِي السَّنَةِ الْأُولَى شَاتَيْنِ وَفِي الثَّانِيَةِ شَاةً
قَالَ أَبُو عُمَرَ جَعَلُوا الشَّاةَ الْمَأْخُوذَةَ مِنَ الْخَمْسِ ذَوْدٍ كَأَنَّهَا مِنْهَا فَنَقَصَتْ لِذَلِكَ عَنْ نِصَابِهَا
وَقَالُوا فِي الْغَنَمِ إِذَا كَانَ لِوَاحِدٍ عِشْرُونَ وَمِائَةُ شَاةٍ وَأَتَى عَلَيْهَا سَنَتَانِ لَمْ يُزَكِّهَا فَإِنَّ عَلَيْهَا زَكَاةَ سَنَتَيْنِ فِي كُلِّ سَنَةٍ شَاةٌ وَلَوْ كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً وَلَمْ يُزَكِّهَا سَنَةً فَإِنَّ عَلَيْهِ لِلسَّنَةِ الْأُولَى شَاتَيْنِ وَلِلسَّنَةِ الثَّانِيَةِ شَاةً
وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ إِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ فَحَالَ عَلَيْهَا حَوْلَانِ فَإِنَّ فِيهَا أَرْبَعًا مِنَ الْغَنَمِ وَذَلِكَ أَنَّ زَكَاتَهَا مِنْ غَيْرِهَا وَلَيْسَ زَكَاتُهَا مِنْهَا تَنْتَقِصُ
(١٦ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّضْيِيقِ عَلَى النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ)
٥٥٨ - ذَكَرَ فِيهِ مَالِكٌ حَدِيثَ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) أَنَّهَا قَالَتْ مُرَّ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِغَنَمٍ مِنَ الصَّدَقَةِ فَرَأَى فِيهَا شَاةً حَافِلًا ذَاتَ ضَرْعٍ عظيم فقال