للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك قال بن الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ فِي الْعَبْدِ يَتَوَسَّلُ عَلَى لِسَانِ سَيِّدِهِ وَيُنْكِرُ سَيِّدُهُ ذَلِكَ أَنَّ ذَلِكَ فِي رَقَبَتِهِ

قَالَ أَبُو عُمَرَ إِنْ قَتَلَ الْعَبْدُ عَبْدًا أَوْ حُرًّا فَاسْتَحْيَاهُ وَلِيُّ الدَّمِ كَانَ سَيِّدُهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَفْتَكَّهُ بِجَمِيعِ دِيَةِ الْحُرِّ أَوْ قِيمَةِ الْعَبْدِ أَوْ يُسْلِمَهُ إِلَى وَلِيِّ الدَّمِ وَيَسْتَرِقَّهُ وَيُضْرَبَ مِائَةً وَيُسْجَنَ عَامًا

هَذَا كُلُّهُ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ وَجُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ سَيِّدُ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ بِالْخِيَارِ فِي الْعَبْدِ الَّذِي قَتَلَ عَبْدَهُ إِمَّا أَنْ يُقْتَلَ وَأَمَّا أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ فِي عُنُقِ الْقَاتِلِ فَإِنْ عَفَا عَنِ الْقِصَاصِ بِيعَ الْعَبْدُ الْقَاتِلُ فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ رُدَّ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ الْقَاتِلِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ نُقْصَانٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ

وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ فَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ عَنْهُمْ قَالَ واذا قتل العبد رجلا خطا قِيلَ لِمَوْلَاهُ ادْفَعْهُ إِلَى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ أَوِ افْدِهِ مِنْهُ بِالدِّيَةِ فَإِنِ اخْتَارَ فِدَاءَهُ بِالدِّيَةِ كَانَ مَأْخُوذًا بِهَا حَالَّةً لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ وَإِنْ ثبت بعد ذلك إِعْسَارُهُ بِهَا فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ يَقُولُ قَدْ زَالَتِ الْجِنَايَةُ عَنْ عِتْقِ الْعَبْدِ بِاخْتِيَارِ مَوْلَاهُ أَيَّاهُ وَصَارَتْ دَيْنًا عَلَى مَوْلَاهُ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ الْجَانِي

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلَى مِنَ الْمَالِ مِمَّا هُوَ وَاصِلٌ إِلَيْهِ فِي وَقْتِ اخْتِيَارِهِ إِيَّاهُ مِقْدَارُ الدية كان اختيار إِيَّاهُ بَاطِلًا وَكَانَ حَقُّ الْجِنَايَةِ حَقَّ وَلِيِّ الْجِنَايَةِ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ إِذَا كَانَ قَبْلَ الِاخْتِيَارِ فَقَالَ لَهُ ادْفَعِ الْعَبْدَ إِلَى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ أَوِ افْدِهِ مِنْهُ بِالدِّيَةِ

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الِاخْتِيَارُ جَائِزٌ مُعْسِرًا كَانَ الْمَوْلَى أَوْ مُوسِرًا وَتَكُونُ الدِّيَةُ فِي عُنُقِ الْعَبْدِ دَيْنًا لِوَلِيِّ الْجِنَايَةِ يَتْبَعُهُ فِيهَا مَوْلَاهُ لِوَلِيِّ الْجِنَايَةِ

قَالُوا وَلَوْ جَنَى الْعَبْدُ عَلَى رَجُلٍ فقتله خطا أَوِ اسْتَهْلَكَ الْآخَرُ مَالًا وَحَضَرَا جَمِيعًا يَطْلُبَانِ الْوَاجِبَ لَهُمَا فَإِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ ثُمَّ يَتْبَعُهُ الْآخَرُ فِيمَا اسْتَهْلَكَ مِنْ غَيْرِ مَالِهِ وَلَوْ حَضَرَ صَاحِبُ الْمَالِ أَوَّلًا وَلَمْ يَحْضُرْ صَاحِبُ الْجِنَايَةِ بَاعَهُ لَهُ الْقَاضِي فِي مَالِهِ الَّذِي اسْتَهْلَكَهُ لَهُ فَإِنْ حَضَرَ بَعْدَ ذَلِكَ وَلِيُّ الْجِنَايَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ

هَذَا آخَرُ كِتَابِ الْأَقْضِيَةِ عِنْدَ جَمَاعَةِ رُوَاةِ (الْمُوَطَّأِ) إِلَّا يَحْيَى بْنَ يَحْيَى

(١٠ - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ النِّحَلِ)

قَالَ أَبُو عُمَرَ لَيْسَ هَذَا الْبَابُ عِنْدَ غَيْرِ يَحْيَى فِي (الْمُوَطَّأِ) وَلَا لَهُ فِي هَذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>