للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَحُجَّةُ مَنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِيهِ

وَتَقَدَّمَتْ حُجَّةُ مَنْ قَالَ عِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ

وَالْحُجَّةُ لِمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فِي أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ تَعْتَدُّ مِنْ وَفَاةٍ وَلَيْسَتْ زَوْجَةً فَتَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ وَلَا هِيَ مُطَلَّقَةٌ فَتَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَإِنَّمَا عَلَيْهَا اسْتِبْرَاءُ رَحِمِهَا مِنْ وَطْءٍ كَانَ قَبْلَ أَنْ يَلْحَقَهَا الْعِتْقُ فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْأَمَةِ فِي الِاسْتِبْرَاءِ وذلك حيضة

وقد قال الشَّافِعِيُّ لَيْسَتْ عِدَّةً وَإِنَّمَا هِيَ اسْتِبْرَاءٌ

قَالَ وَإِنَّمَا سَمَّوْهَا عِدَّةً مَجَازًا وَتَقْرِيبًا

وَأَمَّا مَالِكٌ فهي عنده عدة تُسْتَأْنَفُ فِيهَا الْحَيْضَةُ مِنْ أَوَّلِهَا وَعَلَيْهِ فِيهَا السُّكْنَى وَقَدْ سَمَّاهَا الْجَمِيعُ عِدَّةً وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

(٣٣ - بَابُ عِدَّةِ الْأَمَةِ إِذَا تُوُفِّيَ زَوْجُهَا أَوْ سَيِّدُهَا)

قَالَ أَبُو عُمَرَ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ رُوَاةِ ((الْمُوَطَّأِ)) ذَكَرَ فِي تَرْجَمَةِ هَذَا الْبَابِ أَوْ سَيِّدُهَا إِلَا يَحْيَى بْنَ يَحْيَى وَلَا خِلَافَ عَلِمْتُهُ بَيْنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ بَيْنَ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ أَنَّ الْأَمَةَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا وَإِنَّمَا عَلَيْهَا عِنْدَ الْجَمِيعِ الِاسْتِبْرَاءُ بِحَيْضَةٍ

١٢١٦ - مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كَانَا يَقُولَانِ عِدَّةُ الْأَمَةِ إِذَا هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا شَهْرَانِ وخمس ليال

١٢١٧ - مالك عن بن شِهَابٍ مِثْلَ ذَلِكَ

قَالَ أَبُو عُمَرَ عَلَى هَذَا جَمَاعَةُ الْعُلَمَاءِ من الصحابة والتابعين وأئمة الْفَتْوَى فِي أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا شَيْءٌ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ قَالَ عِدَّةُ الْأَمَةِ فِي الْوَفَاةِ وَالطَّلَاقِ كَعِدَّةِ الْحُرَّةِ إِلَّا أَنْ تَمْضِيَ فِي ذَلِكَ سُنَّةٌ فَالسُّنَّةُ أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ

وَكَذَلِكَ قَالَ الْجَمِيعُ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي عِدَّةِ الْأَمَةِ مِنَ الطَّلَاقِ حَيْضَتَانِ إلا ما روي عن بن سِيرِينَ أَيْضًا أَنَّ عِدَّتَهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ إِلَّا أَنْ تَمْضِيَ فِي ذَلِكَ سُنَّةٌ

وَتَعَلَّقَتْ بِقَوْلِ بن سِيرِينَ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ شَذَّتْ فَلَمْ يُعَرِّجِ الْفُقَهَاءُ عَلَيْهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>