للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي يَمْشِي مِنْهَا حَيْثُ شَاءَ

(٤ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ تُتْبَعَ الْجِنَازَةُ بِنَارٍ)

٤٨٨ - مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا قَالَتْ لِأَهْلِهَا أَجْمِرُوا ثِيَابِي إِذَا مُتُّ ثُمَّ حَنِّطُونِي وَلَا تَذْرُوَا عَلَى كَفَنِي حِنَاطًا وَلَا تُتْبِعُونِي بِنَارٍ

قَالَ أَبُو عُمَرَ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَوْصَتْ لَا تَتْبَعُوا جِنَازَتِي بِمُجَمَّرٍ فِيهِ نَارٌ

وَقَوْلُ عَائِشَةَ مَعَ قَوْلِ أُخْتِهَا أَسْمَاءَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِتَجْمِيرِ ثِيَابِ الْمَيِّتِ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ تُتْبَعَ الْجِنَازَةُ بِمُجَمَّرٍ فِيهِ نَارٌ

٤٨٩ - مَالِكٌ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُتْبَعَ بَعْدَ مَوْتِهِ بِنَارٍ

وَكَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ ذَلِكَ

قَالَ أَبُو عُمَرَ قَدْ رُوِيَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا تُتْبَعُ الْجِنَازَةُ بِصَوْتٍ وَلَا نَارٍ

وَلَا أَعْلَمُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ خِلَافًا فِي كَرَاهَةِ ذَلِكَ

وَرَوَيْنَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمْ وَصَّوْا بِأَنْ لَا يُتْبِعُوا بِنَارٍ وَلَا نَائِحَةَ وَلَا يُجْعَلَ عَلَى قَطِيفَةٍ حَمْرَاءَ

وَأَظُنُّ اتِّبَاعَ الْجَنَائِزِ بِالنَّارِ كَانَ مِنْ أَفْعَالِهِمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ نُسِخَ بِالْإِسْلَامِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَهُوَ مِنْ فِعْلِ النَّصَارَى وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُتَشَبَّهَ بِأَفْعَالِهِمْ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ أَوْ قَالَ لَا يُخَضِّبُونَ فَخَالِفُوهُمْ

وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ لَا تَجْعَلُوا آخِرَ زَادِي إِلَى قَبْرِي نَارًا

وَفِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ إِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ فِيهِ شِفَاءٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>