للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهَذَا قَوْلٌ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَهُ أَيْضًا غَيْرَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

وَفِيهَا قَوْلٌ حَادِيَ عَشَرَ قَالَهُ رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَهُ أَيْضًا غَيْرَهُ قَالَ رَبِيعَةُ من أجمع إقامة يوم وليلة أتم الصيام وَصَامَ

هَذَا مِنْهُ قِيَاسٌ عَلَى مَا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ عِنْدَهُ وَلَمْ يَبْلُغْهُ فِيهِ شَيْءٌ عَنِ السَّلَفِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي هَذَا الْبَابِ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ صَلَاةِ الْأَسِيرِ فقال مثل صلاة المقيم

قَالَ أَبُو عُمَرَ لَا أَعْلَمَ خِلَافًا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ وَمُحَالٌ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ مُقِيمٌ مَأْسُورٌ إِلَّا صَلَاةَ الْمُقِيمِ وَإِنْ سَافَرَ أَوْ سُوفِرَ بِهِ كَانَ لَهُ حِينَئِذٍ حُكْمُ الْمُسَافِرِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

(٦ بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ إِذَا كَانَ إِمَامًا أَوْ وَرَاءَ إِمَامٍ)

٣١٥ - ذَكَرَ فِيهِ مَالِكٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ طريقين أحدهما عن بن شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ

٣١٦ - الثَّانِي عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ عَلَى مَا كَانَ الْمُهَاجِرُونَ عَلَيْهِ مِنَ الِاهْتِمَامِ بِأَمْرِ الْهِجْرَةِ وَحِفْظِهَا وَإِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ لَمَّا أُمِرُوا بِالْهِجْرَةِ عَنْهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتَّخِذْهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ دَارَ إِقَامَةٍ فَكَانَ مِنْ قِدَمِ مِنْهُمْ إِلَى الْحَجِّ لَا يَنْوِي إِقَامَةً وَكَانَ يُصَلِّي صَلَاةَ الْمُسَافِرِ حَتَّى يَخْرُجَ

وَفِيهِ أَنَّ الْمُسَافِرَ يَؤُمُّ الْمُقِيمِينَ وَهَذَا هُوَ الْمُسْتَحَبُّ عِنْدَ جَمَاعَةِ الْعُلَمَاءِ لَا خِلَافَ عَلِمْتُهُ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا صَلَّى بِمُقِيمِينَ رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ قَامُوا فَأَتَمُّوا أَرْبَعًا لِأَنْفُسِهِمْ أَفْرَادًا

وَأَمَّا صَلَاةُ الْمُقِيمِ بِالْمُسَافِرِ فَيَأْتِي ذِكْرُهَا بَعْدَ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ

وَفِيهِ أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا سَلَّمَ فِي مَوْضِعٍ مِنَ الصَّلَاةِ يَجُوزُ لَهُ فِيهِ السَّلَامُ لَمْ يَضُرَّ الْمَأْمُومِينَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ إِلَيْهِمْ بَعْدَ السَّلَامِ

<<  <  ج: ص:  >  >>