للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَدْ عَمَّ الْبَلَاءُ وَالْفِتَنُ الْيَوْمَ فِي كُلِّ جِهَةٍ مِنْ جِهَاتِ الدُّنْيَا

(١٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْحَيَّاتِ وَمَا يُقَالُ فِي ذَلِكَ)

١٨٢٨ - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي لُبَابَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ

قَالَ أبو عمر روى هذا الحديث بن وهب عن مالك عن نافع عن بن عُمَرَ عَنْ أَبِي لُبَابَةَ

وَالصَّحِيحُ فِيهِ مَا رَوَاهُ يَحْيَى وَأَكْثَرُ الرُّوَاةِ لِأَنَّ نَافِعًا قَدْ سمعه من أبي لبابة مع بن عمر كما سمع حديث الصرف مع بن عُمَرَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

وَقَدْ أَوْضَحْنَا ذَلِكَ مِنْ آثَارِهِ الْمُتَوَاتِرَةِ فِي التَّمْهِيدِ

مِنْهَا مَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِي قَاسِمٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا لُبَابَةَ يُحَدِّثُ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ

قَالَ أَبُو عُمَرَ إِلَى هُنَا انْتَهَى حَدِيثُ الْقَطَّانِ لَمْ يَقُلِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ

وَقَالَهُ جَمَاعَةٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ

وَرَوَاهُ أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي لُبَابَةَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي فِي الْبُيُوتِ كَمَا قَالَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ إِلَّا أَنَّ مَالِكًا قَالَ الْحَيَّاتُ

وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ الْجِنَّانُ فِي حَدِيثِهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَائِبَةَ وَسَيَأْتِي بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَالْجِنَّانُ الْحَيَّاتُ

قَالَ الْخَلِيلُ الْجِنَّانُ الْحَيَّةُ

وَقَالَ نِفْطَوَيْهِ الْجِنَّانُ الْحَيَّاتُ وَأَنْشَدَ لِلْخَطَفَى جَدِّ جَرِيرٍ وَاسْمُهُ حُذَيْفَةُ

(يَرْفَعْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا مَا أَسْدَفَا ... أَعْنَاقَ جِنَّانٍ وَهَامًا رُجَّفَا)

(وَعَنْقَاءَ بَاقِي الرَّسِيمِ خَيْطَفَا

<<  <  ج: ص:  >  >>