للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وروى الِإمام ابن ماجه (١) عن سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَن تَزُولَ قَدَما شاهدِ الزور حتى يُوجب الله له النار". وفي هذا الحديث وعيدٌ شديدٌ لشاهدِ الزور حيث أوجب الله له النار قبل أن ينتقل من مكانه، ولعل ذلك مع عدم التوبة، أما لو تاب وأكذب نفسه قبل العمل بشهادته فالله يقبل التوبة عن عباده.

وروى الحاكم والديلمي (٢) عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَلاَ من زيَّن نفسه للقُضاة بشهادة الزور زيَّنه الله تعالى يوم القيامة بسِرْبال (٣) من قَطِرَان وأَلْجمه بلجام من نار".

وروى الِإمام أحمد في مسنده وابن أبي الدنيا (٤) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ شهدَ على مسلم شهادةً ليس لها بأهل فليتبوَّأ مقعده من النار".

وروى أبو سعيد النقَّاش في "كتاب القضاة" (٥) عن عبد الله بن جَرَاد: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ شهدَ شهادة زور فعليه لعنةُ الله، ومَنْ حَكَمَ بين اثنين فلم يَعدِل بينهما فعليه لعنةُ الله".


(١) ح ٢٣٧٣، وفي الزوائد: في إسناده محمَّد بن الفرات متفق على ضعفه، وكذبه الِإمام أحمد.
(٢) لم أجده عند الحاكم في المستدرك ولا في مسند الفردوس للديلمي، وعزاه في كنز العمال للحافظ ابن عساكر في التاريخ عن إبراهيم بن هدبة عن أنس، ح ١٧٧٦٠.
(٣) السربال: القميص.
(٤) المسند ٢/ ٥٠٩، وقال الهيثمي في المجمع ٤/ ٢٠٠: تابعيَّة لم بسم وبقية رجاله ثقات، وابن أبي الدنيا في كتاب الغيبة والنميمة ح ١٢٢.
(٥) هكذا أورده المتقي الهدي في كنز العمال ح ١٧٧٦٢، وعزاه للنقاش.

<<  <   >  >>