للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الثاني في ذكر بعض ما جاء عن أئمة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وما ذكره بعض الفقهاء في كتبهم في حكم شاهد الزور]

عن مكحول والوليد بن أبي مالك قالا: كتب عمر إلى عُمَّاله في الشاهد الزور أنْ يُضربَ أربعينَ سَوطًا، وأن يُسخَّم وجهه (١)، ويُحلق رأسه، ويُطاف به، ويُطال حبسه (٢).

وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: أُتِيَ عمر بشاهد زور فوقفه للناس يومًا إلى الليل يقول: هذا فلان يشهد زورًا فاعرِفوه، فجلده ثم حبسه (٣).

وعن علي بن الحسين قال: كان عليٌّ إذا أخذ شاهد زور بعثه إلى


(١) وفي رواية يسخَّم وجهه "بالحاء" ومعناهما: أن يسوَّد، مأخوذ من السخام وهو سواد القِدر، وقيل: المراد بالتسحيم: التخجيل والتفضيح [م].
(٢) رواه عبد الرزاق في المصنف ح ١٥٣٩٢، وفيه: مكحول عن الوليد بن أبي مالك، والبيهقي في السنن ١٥/ ١٤٢.
(٣) رواه البيهقي في السنن ١٠/ ١٤١.

<<  <   >  >>