للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

عشيرته، فقال: إنَّ هذا شاهد زور فاعرفوه وعرِّفوه، ثم خَلَّى سبيله (١).

وقال العلَّامة الشيخ محمَّد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني في كتابه "رحمة الأمة في اختلاف الأئمة" ما نصُّه (٢):

(فصل) واختلفوا في عقوبة شاهد الزور، فقال أبو حنيفة: لا تعزير عليه بل يُوقف في قومه ويقال لهم: إنه شاهد زور، وقال مالك والشافعي وأحمد: يُعزَّر ويُوقف في قومه ويُعرَّفون أنَّه شاهد زور، وزاد مالك فقال:

ويُشهَّر (٣) في الجوامع والأسواق والمجامع، اهـ.

وقال العلاَّمة الشهاب أحمد بن حجر الهيتمي في كتابه "الزواجر عن اقتراف الكبائر" ما نصُّه (٤): (الكبيرة السابعة والثامنة والثلاثون بعد الأربعمائة شهادة الزور وقَبولها).

أخرج الشيخان عن أبي بَكْرة واسمه نُفَيع بن الحارث رضي الله عنه قال: كنا جُلوسًا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أَلاَ أُنبئكم بأكبر الكبائر" ثلاثًا "الِإشراك باللهِ، وعقوق الوالدين"، وكان متكئًا فجلس فقال: "أَلاَ وقول


(١) رواه البيهقي في السنن ١٠/ ١٤٢، وقال عَقِبَه: وهذا منقطع.
(٢) رحمة الأمة ١/ ٢١٣، من الطبعة التي بهامش كتاب الميزان للشعراني.
(٣) التشهير بشاهد الزور وتعريف الناس بحاله من العقوبات التي تَفعل في النفوس ما لا يفعله كثير من الجزاءات الأخرى، وحسبُكَ أنَّ شاهد الزور في هذه الحالة يجتنبه الناس ويمقتونه فيكون بينهم كالجمل الأجرب ينفر منه كل من يراه ولا يطمئن إليه أحد، ومتى ارتفعت ثقة الناس منه خسر خسرانًا مبينًا، ونعوذ بالله من خزي الدنيا وعذاب الآخرة [م].
(٤) الزواجر ٢/ ١٩٣.

<<  <   >  >>