اعلم أنَّ الجهاد في سبيل الله تعالى مشروع إجماعًا.
وللكفار حالتان:
الحالة الأولى: أن يكونوا في بلادهم مُستقرين فيها، فالجهاد حينئذٍ فرضُ كفاية، ويتحصل: إما بتشحين الثغور -وهي محل الخوف- التي تلي بلادهم بمُكافئين لهم لو قصدوها، مع إحكام الحُصون، والخنادق أو، تقليد ذلك للأُمراء المؤتمنين، المشهورين بالشجاعة والنُّصح للمسلمين.
وإما بأن يدخل الِإمام أو نائبه بشرطه دارهم بالجيوش لقتالهم، وأقلُّه مرة في كل سنةٍ، فإذا زاد فهو أفضل على حسب ما يراه من المصلحة، وعلى الرعية إعانته، إلاَّ إذا أخذ الخَرَاج. فإن لم يبعث كان كلُّ الِإثم عليه، وهذا إذا غَلَب على ظنه أنه يُكافئهم، وإلاَّ فلا يُباح قتالهم، ويكتفي بالشقِّ الأول في القيام بفرض الكفاية.
الحالة الثانية: أن يدخلوا بلدة لنا، أو صار بينهم وبينها دون مسافة القصرة فيكون الجهاد حينئذ فرض عين على كل من فيه كفاية من أهل