للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: يجوز؛ لأنه في حد الرأس ..

والثاني: لا؛ لأنه زائل عن المنبت، فصار كالنازل عن حد الرأس.

فأما إذا طال شعره، وكان مستويًا، ولم يزل عن المنبت، فمسح عليه جاز، ولو زال عن المنبت، ولم ينزل عن حد الرأس، فوجهان:

فأما إذا كان شعره جمة، مثل شعر الزنج، وكان بحيث لو مد يمتد، فلو مده ومسح على رأسه لا يجوز.

ولو لم يرده ومسح عليه، فيه وجهان:

الصحيح: أنه لا يجوز كالذؤابة.

وفيه وجه آخر: أنه يجوز.

فرع

لو غسل رأسه بدل المسح.

المذهب: أنه يجوز، ومن أصحابنا من قال: إنه لا يجوز، لأنه فرضه المسح، فلا يسقط بالغسل، كما لو مسح الأعضاء المغسولة لا يسقط الفرض عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>